الشيخ فاضل اللنكراني

360

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 3 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني ؛ أي السادس ، وعلى الأحوط في سائرهما . وأمّا المنذور ، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلّا فكالمندوب 1 .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 74 ، مسألة 2564 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 3 : 580 ؛ رياض المسائل 5 : 515 - 517 ؛ مستند الشيعة 10 : 562 - 563 ؛ جواهر الكلام 17 : 190 - 192 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 560 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 289 ؛ الكافي في الفقه : 186 ؛ غنية النزوع : 147 . ( 4 ) - مسائل الناصريّات : 300 ؛ السرائر 1 : 422 ؛ منتهى المطلب 9 : 519 - 520 .